(٢) البيان للعمراني (٩/ ١٢٦). (٣) المغني (٩/ ٥٠٦) فقد قال: "فصل: فأما نظرُ المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان: (إحداهما): لها النظر إلى ما ليس بعورة. (والأخرى): لا يجوز لها النظر من الرجل إلّا إلى مِثلِ ما ينظرُ إليه منها. اختاره أبو بكر، وهذا أحدُ قولي الشافعي - للحديث المتقدم برقم (٣٥/ ٢٦٥٥) من كتابنا هذا - ولأن الله تعالى أمر النساءَ بغضِّ أبصارهنَّ، كما أمر الرجالَ به، .. ولنا قول النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن أمِّ مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابكِ فلا يراكِ" متفق عليه. ولحديث عائشة المتقدم برقم (٣٦/ ٢٦٥٦) من كتابنا هذا. ويوم فرغ النبي ﷺ من خُطبة العيد، مضى إلى النساء فذكَّرهُنَّ ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة؛ ولأنهن لو منعن النظر، لوجبَ على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم … ". اهـ. (٤) البحر الزخار (٤/ ٣٧٩). (٥) روضة الطالبين (٧/ ٢٥). (٦) زيادة من المخطوط (ب). (٧) سورة النور، الآية: (٣١). (٨) تقدم برقم (٣٦/ ٢٦٥٦) من كتابنا هذا. (٩) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٨٤).