للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعديّ بن الفضل ضعيف (١).

وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي (٢) بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب ووليّ وشاهدين"، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري (٣)، قال البخاري (٤): منكر الحديث.

وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني (٥) بلفظ: "لا بد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين"، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة (٦)، مجهول.

وروى نحوه البيهقي في الخلافيات (٧) عن ابن عباس موقوفًا وصححه، وابن أبي شيبة (٨) بنحوه عنه أيضًا.

وعن أنس أشار إليه الترمذي (٩).

وقد استدلّ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطًا.

وقد حكى ذلك في البحر (١٠) عن عليّ، وعمر، وابن عباس، والعترة، والشعبي، وابن المسيب، والأوزاعي، والشافعي (١١)، وأبي حنيفة (١٢)، وأحمد بن حنبل (١٣).


(١) انظر ترجمته في: "الميزان" (٣/ ٦٢) و "الجرح والتعديل" (٧/ ٤).
والمجروحين (٢/ ١٨٧).
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ١٤٣) بسند ضعيف.
(٣) قال ابن عدي: ثقة لا أعلم له حديثًا منكرًا.
انظر: الميزان (٤/ ١٦٦) والمجروحين (٣/ ٧).
(٤) في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣١٩).
(٥) في سننه (٣/ ٢٢٥).
(٦) قال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٤٢ رقم ٨٩٩٦): نافع بن ميسرة، عن هشام بن عروة. قال الدارقطني: مجهول.
(٧) كما في مختصر الخلافيات (٤/ ١٢٤).
(٨) في المصنف (٤/ ١٣١).
(٩) في السنن (٣/ ٤١٢).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٢٧).
(١١) البيان للعمراني (٩/ ٢٢١) وقال أيضًا: "وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيّب، والنخعي والشعبي، والأوزاعي وأحمد".
(١٢) المبسوط (٥/ ١٣٠ - ١٣١) والبناية في شرح الهداية (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١).
(١٣) المغني (٩/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>