للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١)، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): قريش أكْفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية (٤).

قال في الفتح (٥): والصحيحُ تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.

وقال الثوري (٦): إذا نكح المولى العربية يفسخ النِّكاح، وبه قال أحمد في رواية (٧)، وتوسَّط الشافعي (٨) فقال: ليس نكاحُ غير الأكفاء حرامًا فأردُّ به النكاحَ، وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء، فإذا رضُوا صحَّ، ويكون حقًّا لهم تركوه، فلو رضُوا إلا واحدًا فله فسخُه.

قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنَّسبِ حديث.


(١) سورة الحجرات، الآية: (١٣).
• وهناك آيات أخر في اعتبار الكفاءة في الدين:
(منها) قوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢١): ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)﴾.
(ومنها) قوله تعالى في سورة الحجرات الآية (١٠): ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.
(ومنها) قوله تعالى في سورة براءة الآية (٧١): ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.
(ومنها) الآية (١٠) من سورة الممتحنة.
(ومنها) الآية (٧٣) من سورة الأنفال.
(ومنها) الآية (٢٦) من سورة النور.
(٢) الفتح (٩/ ١٣٢).
(٣) المبسوط (٥/ ٥٢ - ٥٣).
(٤) روضة الطالبين (٧/ ٨٠ - ٨١) والبيان للعمراني (٩/ ٢٠١).
(٥) (٩/ ١٣٢).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٣٢) وابن قدامة في المغني (٩/ ٣٨٧).
(٧) المغني (٩/ ٣٨٧).
(٨) البيان للعمراني (٩/ ١٩٨ - ١٩٩) وروضة الطالبين (٧/ ٨٠ - ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>