للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن جملة ذلك انتهاب النثار، ولم يأت ما يصلح لتخصيصه، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني (١) وصححه، وأورده الغزالي (٢) والقاضي حسين (١) من الشافعية لكان مخصصًا لعموم النهي عن النهبى، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ (٣): إنه لا يوجد ضعيفًا فضلًا عن صحيح. والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي، والقاضي حسين؛ وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء.

ولفظ حديث جابر عندهم: "أن النبيّ حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت، فقبضنا أيدينا فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: إنك نهيت عن النهبى، فقال: إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله فتجاذبناه"، ولكنه قد روي هذا الحديث البيهقي (٤) من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف منقطع.

ورواه الطبراني (٥) من حديث عائشة عن معاذ، وفيه بشر بن إبراهيم


= وحديث أبي الدرداء عند أحمد في المسند (٥/ ١٩٥) بسند ضعيف.
وحديث رجل من بني ليث عند أحمد في المسند (٥/ ٣٦٧) بسند حسن.
بالإضافة إلى ما تقدم من حديث زيد بن خالد، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، وأنس، وجابر، وأبي هريرة.
(١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٠٧).
(٢) في "الوسيط" (٥/ ٢٨٠): " … روى جابر بن عبد الله أن رسول الله حضر إملاكًا - أي عُرسًا - فقال: "أين أطباقكم؟ فأتي بأطباق عليها جوزٌ، ولوز، وتمر، فَنُثِرَتْ، قال جابر: فقبضنا أيدينا، فقال : "ما لكم لا تأخذون؟! "، قالوا: لأنك نهيتَنا عن النهبى. فقال: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله تعالى، فجاذبَنَا وجاذْبنَاه".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٨) من حديث معاذ بن جبل، وليس من حديث جابر كما صرح بذلك الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٠٧).
وفي إسناده مجاهيل وانقطاع ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قال البيهقي في سننه الكبرى.
(٣) في "التلخيص" (٣/ ٤٠٧).
(٤) في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٨).
(٥) في الأوسط رقم (١١٨) وفي الكبير (ج ٢٠ رقم ١٩١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>