للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حَصْبة) (١) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضًا: بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنّ جماعة، والإسكان أشهر: وهي بُثَرٌ تخرج في الجلد، تقول منه: حَصِبَ جلده، - بكسر الصاد - يحصب.

قوله: (فتمرَّق) (٢) بالراء المهملة بمعنى تساقط، هكذا حكى القاضي عياض في "المشارق" (٣) عن جمهور الرواة، وحكي عن جماعة من رواة صحيح مُسلم أنه بالزاي. قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأوّل ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض.

قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى ليكثر به شعر المرأة.

والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها: موصولة، كما في الرواية الأخرى.

والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن تغرز في ظهر الكفّ أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النئور فيخضرّ ذلك الموضع وهو مما تستحسنه الفساق.

والنَّئُور الذي ذكره المصنف، قال في القاموس (٤): كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكر، وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس (٥)، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد يكثر وقد يقلّل، والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرّم.

قال النووي (٦): وهذا هو الظاهر المختار.

قال (٧): وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواءٌ شعر المَحْرَمِ والزوج [و] (٨) غيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة.


(١) النهاية في الغريب (١/ ٣٨٥).
(٢) النهاية في الغريب (٢/ ٦٥٢).
(٣) في "المشارق" له (ص ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٤) القاموس المحيط (ص ٦٢٨).
(٥) القاموس المحيط (ص ١٥٠٦).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠٣).
(٧) أي النووي في المرجع السابق.
(٨) في المخطوط (ب): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>