للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا للحديث.

ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا، وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء والرجال.

وأما الشَّعْرُ الطَّاهر من غير الآدميِّ فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيِّد فهو حرامٌ أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: (أحدها): لا يجوز لظاهر الأحاديث. (والثاني): يجوز، (وأصحها عندهم) إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام، انتهى.

وقال القاضي عياض (١): اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق.

واحتجوا بحديث جابر (٢): "أن النبيّ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا".

وقال الليث بن سعد: النهي مختصّ بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما.

وقال الإمام المهدي (٣): إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه. ويرده عموم حديث جابر (٢) المذكور فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها.

وحكى النووي (٤) عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقًا.

قال (٥): ولا يصحّ عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور.

قال القاضي عياض (٦): فأما ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها ما لا يشبه


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٥٢).
(٢) عند مسلم في صحيحه رقم (١٢١/ ٢١٢٦).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٣٦٥).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠٤).
(٥) أي النووي في المرجع السابق.
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>