للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعر فليس بمنهيّ عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.

ويجاب بأن تخصيص عموم حديث جابر (١) لا يكون إلا بدليل، فما هو؟

وذهبت الهادوية (٢) إلى جواز الوصل بشعر المَحْرَم.

ويجاب بأنَّ تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم.

وكذلك عموم حديث جابر (١) وحديث معاوية (٣).

وقال الإمام يحيى (٤): إنما يحرم على غير ذوات الأزواج.

ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور؛ فإنَّه مصرِّحٌ بأنَّ الوصل فيه للعروس، ولم يجزه .

وأما الوشم فهو حرامٌ أيضًا لما تقدم.

قال أصحاب الشافعي (٥): هذا الموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يُمكن إلا بالجرح، فإن خافت منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعته، أو شيئًا فاحشًا في عضوٍ ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تابت لم يبق عليها إثم، وإن لم تَخَفْ شيئًا من ذلك ونحوه لزمها إزالته، وتعصي بتأخيره وسواءٌ في هذا كلِّه الرَّجل والمرأة.

قوله: (والمتنمصات) (٦) بالتاء الفوقية، ثم النُّون، ثم الصَّاد المهملة: جمع متنمصة، وهي التي تستدْعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء.

قال النووي (٧): والمشهور تأخيرها، والنامصة: المزيلةُ له من نفسها أو من غيرها وهو حرامٌ.

قال النووي (٧) وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لحيةٌ، أو شواربُ فلا تحرم إزالتها بل تستحبُّ.


(١) عند مسلم في صحيحه رقم (١٢١/ ٢١٢٦).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٣٦٦).
(٣) تقدم برقم (٢٧٧٨) من كتابنا هذا.
(٤) البحر الزخار (٤/ ٣٦٧).
(٥) النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٠٦).
(٦) النهاية (٢/ ٧٩٧) والفائق (٤/ ٢٦).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>