للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي هو العلة الغائبة في مشروعية النكاح، والذريعة القريبة جدًّا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد.

وقد ذكر ابن القيم (١) لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع، وكفى مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك، إلا ما كان من الرافضة، مع أنه مكروهٌ عندهم، وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوضَ النطفة، وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذُّوا بها.

وقد حكى الإمام المهدي في البحر (٢) عن العترة جميعًا وأكثر الفقهاء أنَّه حرامٌ.

قال الحاكم (٣) بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعلّ الشافعي كان يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرّمه (٤).

وقد روى الماوردي في "الحاوي" (٥) وأبو نصر بن الصباغ في "الشامل" (٦) وغيرهما عن الرَّبيعِ أنه قال: كذب والله، يعني ابن عبد الحكم، فقد نصّ الشافعي على تحريمه في ستة كتب.

وتعقبه الحافظ في التلخيص (٧) فقال: لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم لم ينفرد بذلك؛ بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال: إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته.

وقد روي الجواز أيضًا عن مالك (٨).


(١) في "زاد المعاد" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤٢)
(٢) البحر الزخار (٣/ ٧٩).
(٣) حكاه عنه في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٧٣).
(٤) في "الأم" (٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
والحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٣١٧).
والبيان للعمراني (٩/ ٥٠٤).
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ٣١٧).
(٦) تقدم التعريف به.
(٧) (٣/ ٣٧٣).
(٨) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٧٤): واعلم: أن أصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا الرواية عنه.
وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>