للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاةٌ ولا تصعد لهم إلى السماء حسنةٌ: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى"، فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار.

قوله: (فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها) المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.

وقد وقع في رواية للبخاري (١): "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها" وليس لفظ المفاعلة على ظاهره، بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي [بالهجر] (٢) فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالمًا لها فلا.

ووقع في رواية مسلم (٣): "إذا باتت المرأة هاجرة".

قوله: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية للبخاري (٤): "حتى ترجع" وهو كما قال الحافظ (٥) أكثر فائدة، قال: والأولى محمولة على الغالب كما تقدم.

وأخرج الطبراني (٦) والحاكم وصححه (٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق، وامرأة عصمت زوجها حتى ترجع".

قال في الفتح (٨) حاكيًا عن المهلب: وفي الحديث جواز لعن العاصي


= وانظر: "الضعيفة" رقم (١٠٧٥).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في صحيحه رقم (٥١٩٤).
(٢) في المخطوط (ب): (بالهجرة).
(٣) في صحيحه رقم (١٢٠/ ١٤٣٦).
(٤) في صحيحه رقم (٥١٩٤).
(٥) في "الفتح" (٩/ ٢٩٤).
(٦) في الأوسط رقم (٣٦٢٨) وفي الصغير (١/ ١٧٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣١٣) وقال: رجاله ثقات.
(٧) في المستدرك (٤/ ١٧٣).
(٨) (٩/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>