للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ رسول الله ولم يرها شيئًا".

قال الحافظ (١): وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح.

وقد صرَّح ابن القيِّم (٢) وغيره بأنَّ هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود (٣) عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: "طلق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله ، فسأل عمرُ عن ذلك رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ ولم يرها شيئًا … " الحديث، فهؤلاء رجالٌ ثقاتٌ أئمة حفاظ.

وقد أخرجه أحمد (٤) عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرّد به عبد الرزاق عن ابن جريج، ولكنه قد أعلّ هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ.

قال أبو داود (٥): روي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر (٦): قوله: "ولم يرها شيئًا" منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه؟ ولو صحَّ فمعناه عندي (٧) والله أعلم؛ ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تكن على السنة.

وقال الخطابي (٨): قال أهل الحديث: لم يَرْوِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في الاختيار.


(١) في "الفتح" (٩/ ٣٥٣).
(٢) في زاد المعاد (٥/ ٢٠٦).
(٣) في سننه رقم (٢١٨٥).
(٤) في المسند (٢/ ٨٠ - ٨١).
(٥) في السنن (٢/ ٦٣٧).
(٦) في "التمهيد" (١١/ ٢٥١ - الفاروق).
(٧) قاله الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٢٥١).
(٨) في "معالم السنن" (٢/ ٦٣٦ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>