للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي ذرٍّ عند عبد الرزاق (١) رفعه: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"، وفي إسناده انقطاع أيضًا.

وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق (٢) أيضًا.

وعن عمر موقوفًا عنده (٣) أيضًا.

والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.

أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية (٤) والحنفية (٥) وغيرهم.

وخالف في ذلك أحمد (٦) ومالك (٧) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى


(١) في "المصنف" رقم (١٠٢٤٩) بسند هالك.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي "متروك"، قاله الحافظ في "التقريب" رقم وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢٣): وهو منقطع.
(٢) في "المصنف" رقم (١٠٢٤٧).
(٣) أي عند عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٠٢٤٨).
• وفي الباب عن أبي الدرداء، قال: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله ﷿: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، من طلّق، أو حرر، أو نكح، أو أنكح، فقال: إني كنت لاعبًا؛ فهو جاد.
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٨٨)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٤٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٠٥) وسعيد بن منصور رقم (١٦٠٤، ١٦٠٥) كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق والعتاق.
الإسناد صحيح إلى الحسن البصري، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة.
• وعن الحسن البصري، مرسلًا - مثل حديث أبي الدرداء المتقدم - أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٠٦) ورجاله ثقات.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٢٨): والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة … ". اهـ.
(٤) البيان للعمراني (١٠/ ٧٣).
(٥) الاختيار (٣/ ١٦٦).
(٦) المغني (١٠/ ٣٦١).
(٧) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>