(٢) لم أجده من حديث بريدة عند الترمذي. • بل أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة. وهو حديث ضعيف الإرواء رقم (٢٠٤٢). (٣) البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨٨ رقم الباب ١١ - مع الفتح) معلقة. • أثر عثمان: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٠) وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق شبابة بن أبي ذئب عن الزهري قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان ﵁ قال: "ليس للمجنون ولا للسكران طلاق"، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان ﵁؟ فجلده ورد إليه امرأته، قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان في السنن: "أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وانظر: الإرواء (رقم ٢٠٤٥). • أثر ابن عباس: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨). ولفظه: "ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) بلفظ: "ليس لمكره طلاق" بسند حسن. • أثر ابن عباس الثاني: لم أقف عليه عند أحد. • أثر علي: وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣١) والبغوي في الجعديات (١/ ٢٣٣ رقم ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن علي ﵁ … فذكره. وإسناده صحيح.