للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) وَصحَّحَهُ. [صحيح]

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَان طَلَاقٌ. [أثر صحيح]

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: طَلَاقُ السّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. [أثر حسن]

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.

وقَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلاقِ جائِزٌ إلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ، ذَكَرَهُنَّ البُخارِيُّ فِي صَحِيحِهِ) (٣). [أثر صحيح]

٢٣/ ٢٨٦٤ - (وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أن رَجُلًا عَلى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ


(١) في صحيحه رقم (٢٢/ ١٦٩٥).
(٢) لم أجده من حديث بريدة عند الترمذي.
• بل أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث ضعيف الإرواء رقم (٢٠٤٢).
(٣) البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨٨ رقم الباب ١١ - مع الفتح) معلقة.
• أثر عثمان: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٠) وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق شبابة بن أبي ذئب عن الزهري قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: "ليس للمجنون ولا للسكران طلاق"، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان ؟ فجلده ورد إليه امرأته، قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان في السنن: "أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وانظر: الإرواء (رقم ٢٠٤٥).
• أثر ابن عباس: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨).
ولفظه: "ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) بلفظ: "ليس لمكره طلاق" بسند حسن.
• أثر ابن عباس الثاني: لم أقف عليه عند أحد.
• أثر علي: وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣١) والبغوي في الجعديات (١/ ٢٣٣ رقم ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن علي … فذكره.
وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>