(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢٥). (٣) المغني (١٠/ ٣٥١). (٤) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "التلخيص" (٣/ ٤٢٥): (أبو عبيد) وكذلك أيضًا في شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ٤١١). وانظر: "الغريبين في القرآن والحديث" (٤/ ١٣٨٣ - ١٣٨٤). (٥) البحر الزخار (٣/ ١٦٦). (٦) أخرج البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٧١ رقم ١٤٨٠٠) عن الحسن: أن عليًا قال: لا طلاقَ لمكره. وقد تقدم تحت رقم (٢٢/ ٢٨٦٣) من كتابنا هذا. (٧) تقدم برقم (٢٣/ ٢٨٦٤) من كتابنا هذا. (٨) تقدم تحت رقم (٢٢/ ٢٨٦٣) من كتابنا هذا. (٩) أخرج الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٧ رقم ٧٨): عن ثابت بن الأحنف: أنَّهُ تزوج أُمّ ولدٍ لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبدُ اللهِ بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئتهُ، فدخلتُ عليه؛ فإذا سياطٌ موضوعةٌ، وإذا قيدانِ من حديدٍ وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طلِّقها؛ وإلا فالذي يُحلف به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلتُ: هي الطلاقُ ألفًا، قال: فخرجتُ من عندِهِ، فأدركت عبدَ الله بن عمر بطريق مكةَ، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظَ عبد الله بن عمر، وقال: ليسَ ذلكَ بطلاق، وإنها لم تحرم عليكَ، فارجع إلى أهلِكَ، قال: فلم تَقرَرني نفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، وهو يومئذٍ بمكة أميرٌ عليها فأخبرتُهُ بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتبَ إلى جابر بن الأسود الزُّهري، وهو أمير المدينة، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمتُ المدينة فجهزت صفية - امرأة عبد الله بن عمر - امرأتي حتى أدخلتَها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرسي لوليمتي فجاءني. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٨) ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٤٩٤ رقم ٤٤٧٤ - العلمية). وعبد الرزاق في المصنف من طريقين عن ثابت به بنحوه بسند صحيح. وخلاصة القول: أن الأثر صحيح، والله أعلم.