(٢) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥). (٣) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في "المختصر" (٢/ ٤٣١). (٤) وفي عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥ - ١٢٣٦): "وحكى عن المزني ﵀: أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى السكران قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: يا سيدي قد نعنأت، فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا". اهـ. (٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) له. (٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧). عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: "طلاق السكران جائز". وهو أثر صحيح. (٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧): عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز ويوجع في ظهره". وهو أثر صحيح. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨). عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز. وهو أثر صحيح. (٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨). عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلَّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد. وهو أثر صحيح. (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨). عن عبد العزيز عن الشعبي قال: "يجوز طلاقه والحد في ظهره". (١١) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٣٤٦). (١٢) عيون المجالس (٣/ ١٢٣٤) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٩).