للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم وقوع طلاق السكران عن أبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز.

قال في الفتح (١): وبه قال ربيعة (٢) والليث (٣) وإسحاق والمزني (٤) واختاره الطحاوي (٥)، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال: والسكران معتوه بسكره.

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب (٦)، والحسن (٧)، وإبراهيم (٨)، والزهري (٩) والشعبي (١٠) وبه قال الأوزاعي (١١) والثوري (١١) ومالك (١٢)


(١) في "الفتح" (٩/ ٣٩١).
(٢) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥).
(٣) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في "المختصر" (٢/ ٤٣١).
(٤) وفي عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥ - ١٢٣٦): "وحكى عن المزني : أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى السكران قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: يا سيدي قد نعنأت، فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا". اهـ.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) له.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧).
عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: "طلاق السكران جائز".
وهو أثر صحيح.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧): عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز ويوجع في ظهره".
وهو أثر صحيح.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
وهو أثر صحيح.
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلَّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
وهو أثر صحيح.
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن عبد العزيز عن الشعبي قال: "يجوز طلاقه والحد في ظهره".
(١١) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٣٤٦).
(١٢) عيون المجالس (٣/ ١٢٣٤) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>