للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة عن عائشة (١).

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات (٢).

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أخرجه الحاكم في المستدرك (٣) وصححه وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر، انتهى.

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن عديّ (٤)، ووثق إسناده الحافظ (٥). وقال ابن صاعد (٦): غريب لا أعرف له علة.

وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل (٧) عن أبيه: حديث منكر.

وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم (٨) من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطني (٩) وفي إسناده ضعيف.


(١) حديث عائشة أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢١) وغيره من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها مرفوعًا.
وأعل هذا الحديث بما يلي:
١ - إنه روي بهذا السند موقوفًا أيضًا أشار إلى ذلك البيهقي (٧/ ٣٢١).
٢ - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي . ولفظه: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل إملاك".
(٢) وكذلك ذكرها اللخمي الإشبيلي في "مختصر الخلافيات" (٤/ ١٩٨).
(٣) في المستدرك (٢/ ٤٢٠) وقد تقدم.
(٤) في "الكامل" (٥/ ١٨٧٣) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي.
(٥) في التلخيص" (٣/ ٤٢٥).
(٦) ذكره ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٧٣) والحافظ في التلخيص" (٣/ ٤٢٥).
(٧) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢٦).
(٨) في المستدرك (٢/ ٤١٩) وفي إسناده من لا يعرف.
(٩) في سننه (٤/ ١٦ رقم ٤٨).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "ذكره - أي الحديث - عبدُ الحق في "أحكامه" من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>