وأعل هذا الحديث بما يلي: ١ - إنه روي بهذا السند موقوفًا أيضًا أشار إلى ذلك البيهقي (٧/ ٣٢١). ٢ - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي ﷺ. ولفظه: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل إملاك". (٢) وكذلك ذكرها اللخمي الإشبيلي في "مختصر الخلافيات" (٤/ ١٩٨). (٣) في المستدرك (٢/ ٤٢٠) وقد تقدم. (٤) في "الكامل" (٥/ ١٨٧٣) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي. (٥) في التلخيص" (٣/ ٤٢٥). (٦) ذكره ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٧٣) والحافظ في التلخيص" (٣/ ٤٢٥). (٧) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢٦). (٨) في المستدرك (٢/ ٤١٩) وفي إسناده من لا يعرف. (٩) في سننه (٤/ ١٦ رقم ٤٨). قال الآبادي في "التعليق المغني": "ذكره - أي الحديث - عبدُ الحق في "أحكامه" من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي =