للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة، إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخًا"، انتهى.

وقال الخطابي في معالم السنن (١): إنّه احتجّ ابن عباس على أنَّه ليس بطلاق بقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٢)، انتهى.

وأما الاحتجاج بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣).

فيجاب عنه (أوّلًا): بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قرّرناه من كونه ليس بطلاق.

(وثانيًا): بأنه لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصًا بما ذكرنا من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقًا عدَّته حيضةٌ.

واحتجوا أيضًا على كونه طلاقًا: بأنّه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي (٤) فقال: قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم: إن عدّة المختلعة عدّة المطلقة، انتهى.

ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرّر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين.

وأيضًا قد عارض حكاية الترمذي (٤) حكاية ابن القيم (٥) فإنه قال: لا يصحّ عن صحابي أنه طلاق البتة.

قال ابن القيم (٦) أيضًا: والذي يدلّ على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع:

(أحدها): أن الزوج أحقّ بالرجعة فيه.


(١) في "معالم السنن" (٢/ ٦٦٨ - مع السنن).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).
(٤) في السنن (٣/ ٤٩٢).
(٥) في "زاد المعاد" (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٦) في المرجع السابق (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>