للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الثاني): أنه محسوب من الثلاث فلا تحلّ بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة.

(الثالث): أن العدّة ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، انتهى.

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بحث (١) له: وقد استدلّ أصحابنا، يعني الزيدية (٢) على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها.

وأجاب عنها بوجوهٍ، حاصلها: أنَّها مقطوعة الأسانيد، وأنها معارضةٌ بما هو أرجح، وأنَّ أهل الصحاح لم يذكروها.

وإذا تقرّر لك رجحان كونه فسخًا، فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعدّ من جملة الطلاق الثلاث التي جعلها الله للأزواج.

والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله كما في أحاديث الباب وغيرها؛ ويمكن أن يقال: إن ترك الاستفصال لسبق العلم به.

وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة: الهادوية (٣).

وقال داود (٤) والجمهور (٥): ليس بشرط، وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، فلذلك لم تحلّ فيه الرجعة على القول بأنه طلاق.

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله، هو طيب المال للزوج لا الخلع، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٦).

قوله: (أما الزيادة فلا) استدلّ بذلك من قال: إنَّ العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه.


(١) لم أهتد إلى هذا البحث الآن.
(٢) تقدم التعريف بها.
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٧٨).
(٤) المحلى (١٠/ ٢٣٥).
(٥) الفتح (٩/ ٤٠١).
(٦) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>