للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس: "أن النبيّ أمره أن يأخذ منها ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ فيه: "ولا يزداد"، وفي رواية الثوري: "وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى"، ذكر ذلك كله البيهقي (٣).

قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس.

وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ، يعني: الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني (٤): إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف.

قال الحافظ (٥): فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه.

وأخرج عبد الرزاق (٦) عن عليّ أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.

وعن طاوس (٧) وعطاء والزهري (٨) مثله، وهو قول أبي


(١) في سننه رقم (٢٠٥٦).
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤).
ولها شواهد عند البيهقي، وهي شواهد مرسلة:
أحدها من طريق عطاء … فذكر قصة المختلعة وقول النبي : "أما الزيادة من مالك فلا"، والثاني من طريق أبي الزبير … فذكر قصة ثابت وفيها: "أما الزيادة فلا".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤).
(٤) تقدم برقم (٢٨٨٢) من كتابنا هذا.
(٥) في "الفتح" (٩/ ٤٠٢).
(٦) في "المصنف" رقم (١١٨٤٤).
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٣٨) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣).
وهو موقوف صحيح.
(٨) • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.
وهو موقوف صحيح.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣): نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٥٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>