للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة (١) وأحمد (٢) وإسحاق والهادوية (٣).

وعن ميمون بن مهران (٤): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.

وأخرج عبد الرزاق (٥) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.

وذهب الجمهور (٦) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.

قال مالك (٧): [لم أر] (٨) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.

وأخرج ابن سعد (٩) عن الربيع [قالت] (١٠): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".

وفي البخاري (١١) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.

وروى البيهقي (١٢) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله ، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".


= عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها.
وهو موقوف صحيح.
(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠ - ١٥١).
و"البناية في شرح الهداية" (٥/ ٢٩٧).
(٢) المغني (١٠/ ٢٦٩).
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٨٣).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣) عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: "من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٢٦) بسند صحيح.
(٦) المغني (١٠/ ٢٦٩).
(٧) التمهيد (١١/ ١٩٧ - الفاروق).
(٨) في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ.
(٩) في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(١٠) في المخطوط (ب): (قال).
(١١) في صحيحه (٩/ ٣٩٤ - رقم الباب (١٢) - مع الفتح) معلقًا.
(١٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>