للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في "تيسير البيان" (١)، والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه.

والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب (٢) لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: "طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة".

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣)، فهو وارد عقب قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٤) الآية.

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب.

٤/ ٢٨٨٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيّ إلى النَّبِيّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبتّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمنِ بْنِ الزَّبَيرِ، وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: "أتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ (٥)، لَكِنْ لِأبي دَاوُدَ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجَيْنِ). [صحيح]

٥/ ٢٨٨٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: [العُسَيْلَةُ هِيَ الجِماعُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦)


(١) "تيسير البيان لأحكام القرآن" لمحمد بن علي بن عبد الله الموزعي (٢/ ١١١٣).
(٢) برقم (٢٨٨٥) من كتابنا هذا.
(٣) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٤) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٥) أحمد في المسند (٦/ ٣٧، ٣٨) والبخاري رقم (٥٢٦٠) ومسلم رقم (١١١/ ١٤٣٣) وأبو داود رقم (٢٣٠٩) والترمذي رقم (١١١٨) والنسائي رقم (٣٤١١) وابن ماجه رقم (١٩٣٢).
(٦) في المسند (٦/ ٦٢).
قلت: وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٢٦) كلاهما عن مروان عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، به.
وأخرجه أبو يعلى رقم (١٨٨١) عن مجاهد بن موسى، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٢٩) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة. كلاهما عن مروان بن معاوية، به موقوفًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>