للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل.

وقد ذهب الجمهور (١) إلى أن الظهار يختصَّ بالأمّ كما ورد في القرآن.

وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس (٢)، فلو قال: كظهر أختي، مثلًا لم يكن ظهارًا، وكذا لو قال: كظهر أبي.

وفي رواية عن أحمد (٣): أنَّه ظهارٌ، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة.

وحكى في البحر (٤) عن أبي حنيفة (٥) وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح (٦)، وزيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى (٧)، والشافعي (٨) في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، (إذ العلة التحريم المؤبد. وعن ابن القاسم من [أصحاب الشافعي] (٩): ولو من الرجال. وعن مالك (١٠) وأحمد (١١) والبتي (١٢) وغير المؤبد: فيصحّ بالأجنبيات.

قوله: (فرقًا) بفتح الفاء والراء.

قوله: (فأتتايع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء: وهو الوقوع في الشرّ.

قوله: (فقال لي أنت بذاك)، لعلَّ هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه


(١) المغني (١١/ ٥٧) والفتح (٩/ ٤٣٣).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤١٠، ٤١١) وأبو داود رقم (٢٢١٤) والترمذي رقم (٣٢٩٩) وابن ماجه رقم (٢٠٦٣).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) المغني (١١/ ٥٧).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٣٢).
(٥) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٢٩) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).
(٦) المغني (١١/ ٥٨) والاستذكار (١٧/ ١٢٥ رقم ٢٥٦٠٠).
(٧) البحر الزخار (٣/ ٢٣٢).
(٨) البيان للعمراني (١٠/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٩) كذا في المخطوط (أ) و (ب) ولعل الصواب: (أصحاب مالك) كما في هامش المخطوط (ب): "هكذا في البحر، وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب مالك". اهـ.
(١٠) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٤٤ - ٤٥) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٢٥٧).
(١١) المغني (١١/ ٥٧ - ٥٨).
(١٢) الاستذكار (١٧/ ١٢٥ رقم ٢٥٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>