للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط في إقرار المُظاهر، ومن ههنا يلوح: أنَّ مجرَّد الفعل لا يصحُّ الاستدلال به على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنا.

قوله: (أعتق رقبة) ظاهره عدم إعتبار كونها مؤمنة، وبه قال عطاء، والنخعي، وزيد بن عليّ، وأبو حنيفة (١) وأبو يوسف.

وقال مالك (٢) والشافعي (٣) وأكثر العترة (٤): لا يجوز ولا يجزي إعتاق الكافر لأنَّ هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان.

وأجيب: بأنَّ تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصحُّ، وتحقيق الحقّ في ذلك محرّر في الأصول، ولكنه يؤيد إعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه لما سأل النبي عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه، قال لها: "أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله، قال: فأعتقها فإنها مؤمنة" (٥)، ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزي المعيبة. وقد حكاه في البحر (٦) عن أكثر العترة وداود (٧).

وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك (٨): أنها لا تجزي.

قوله: (فصم شهرين) ظاهره أن حكم العبد حكم الحرّ في ذلك.

وقد نقل ابن بطال (٩): الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه، وأن كفارته بالصيام شهران كالحرّ. واختلفوا في الإطعام والعتق، فقال الكوفيون (١٠)


(١) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٣٧) والاختيار (٣/ ٢١٣).
(٢) المدونة (٣/ ٤٨).
(٣) الأم (٦/ ٧٠٥ - ٧٠٦).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٣٤).
(٥) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٧) ومسلم رقم (٣٣/ ٥٣٧) وأبو داود رقم (٩٣٠) والنسائي رقم (١٢١٨).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٣٤).
(٧) المحلى (١٠/ ٤٩ - ٥٠).
(٨) عيون المجالس (٣/ ١٢٨٦) والمدونة (٢/ ٢١٣).
(٩) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٤٥٣).
(١٠) الفتح (٩/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>