(٢) في كتابِ "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص ١٨٥). (٣) الحازمي في "المرجع السابق" ص ١٨٥. (٤) زيادة من (أ) و (ب). (٥) وقال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ١١٩) بتحقيقنا بعدما أورد الأحاديث المتواترة: "وبهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح". • وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٩١): " … وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ﷺ، واللازم من قوله في غير ما حديث … " اهـ. • وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٥/ ٤٨): "وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل" اهـ. • وقال القرطبي (٦/ ٩٢): مؤيدًا لكلام ابن عطية: "وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ونطلق بمعنى الغسل" اهـ. • وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رَدَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض" كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٩١). (٦) (١/ ٣٢٦).