للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: أخرج الدارقطني (١) عن رفاعة بن رافع مرفوعًا بلفظ: "لا تتم صلاة أحدكم" وفيه "ويمسح برأسه ورجليه". قلنا؛ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي (٢) بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: "لا يُعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديثِ يَعْلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهبَ بعضهم إلى نسخه" ثم أورده (٣) من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: "كان هذا [في] (٤) أَول الإِسلام". وأما الموجبون للمسح وهم الإِمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولًا وفعلًا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفًا على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة (٥).

(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه (٦) بالنكتة المقتضية لذكر


(١) في سننه (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٤) بسند رواته ثقات.
(٢) في كتابِ "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص ١٨٥).
(٣) الحازمي في "المرجع السابق" ص ١٨٥.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) وقال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ١١٩) بتحقيقنا بعدما أورد الأحاديث المتواترة: "وبهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح".
• وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٩١): " … وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ، واللازم من قوله في غير ما حديث … " اهـ.
• وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٥/ ٤٨): "وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل" اهـ.
• وقال القرطبي (٦/ ٩٢): مؤيدًا لكلام ابن عطية: "وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ونطلق بمعنى الغسل" اهـ.
• وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رَدَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض" كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٩١).
(٦) (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>