للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢)، ورجاله رجال الصحيح.

وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب (٣): فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.

وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود (٤) في قصة طويلة في إسنادها: عباد بن منصور وفيه مقال.

وحديث عليّ وابن مسعود أخرجهما أيضًا عبد الرزاق (٥) وابن أبي شيبة (٦).

وفي الباب عن عمر نحو حديثهما، أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧) وابن أبي شيبة (٨).

قوله: (أحدكما كاذب) قال عياض (٩): إنَّه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كَذَب التوبة من ذلك.

وقال الداودي (١٠): قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه.

قال الحافظ (١١): والأوّل أظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

قوله: (لا سبيل لك عليها)، فيه دليلٌ: على أن المرأة تستحقّ ما صار إليها من المهر بما استحلّ الزوج من فرجها، وقد تقدَّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وأراد بقوله: "مالي" الصداق الذي سلَّمه إليها، يريد أن يرجع به عليها، فأجابه بأنها قد استحقته بذلك السبب، وأوضح له


(١) في السنن (٢/ ٦٨٣).
(٢) في "المختصر" (٣/ ١٦٣).
(٣) في "التقريب" رقم (٥٢٧٨).
(٤) في سننه رقم (٢٢٥٦) وهو حديث ضعيف.
(٥) في المصنف رقم (١٢٤٣٤) و (١٢٤٣٦) وقد تقدم.
(٦) في المصنف (٤/ ٣٥١) وقد تقدم.
(٧) في المصنف رقم (١٢٤٣٣) وقد تقدم.
(٨) في المصنف (٤/ ٣٥١).
(٩) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٨٦).
(١٠) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٥٨).
(١١) في "الفتح" (٩/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>