للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بالفتح - وعهورة، وعاهرها عهارًا: أتاها ليلًا للفجور أو نهارًا، انتهى.

ومعنى: له الحجر: الخيبة، أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر (١) وبفيه التراب، يريدون ليس له إلا الخيبة.

وقيل: المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زانٍ بل المحصن (٢) فقط.

وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح، أو الفاسد، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٣).

وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد، واستدل له أن مجرد المظنة كافية، وردّ بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر، فإنه قد حكى ابن القيم (٤) عن أبي حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشًا، وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلًا.

ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد. وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافةٌ طويلةٌ لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل.


(١) النهاية (٢/ ٢٧٦).
(٢) قاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٣٦).
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ٣٧): "وهو ضعيف لأنه ليس كل زانٍ يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه .. ". اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٦ - ٣٧) بإثر كلام النووي السابق: "وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زانٍ، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل.
قلت: - أي الحافظ - ويؤيد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: "الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر"، وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان: "الولد للفراش وبقي العاهر الأثلب" بمثلثة ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه ويكسران قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب". اهـ.
(٣) الفتح (١٢/ ٣٥).
(٤) في زاد المعاد (٥/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>