للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر من أحاديث الباب: أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى.

وحكي في البحر (١) عن مذهب الهادوية، وأبي طالب، وأبي حنيفة (٢) وأصحابه، ومالك أنه لا تخيير، بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى.

وعن مالك (٣): الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل، والأب للذكر حتى يبلغ.

وحدّ الاستغناء عند أبي حنيفة (٤) وأصحابه، وأبي العباس (٥)، وأبي طالب، أنّ يأكل ويشرب ويلبس.

وعند الشافعي والمؤيد بالله (٦) والإمام يحيى (٦): هو بلوغ السبع.

وتمسك النافون للتخيير بحديث: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي" (٧)، ويجاب عنه: بأنَّ الجمع ممكن، وهو أن يقال: المراد بكونها أحقُّ به فيما قبل السنّ التي يخير فيها لا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب.

قوله: (استهما عليه) فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين. وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير.

وقد قيل: إنه يقدم التخيير عليها، وليس في حديث أبي هريرة (٨) المذكور ما يدلّ على ذلك بل ربما دلّ على عكسه، لأن النبيّ أمرهما أوّلًا بالاستهام، ثم لما لم يفعلا خير الولد.

وقد قيل: إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به.

قوله: (من يحاقني) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام كما في القاموس (٩): أي من يخاصمني في ولدي.


(١) البحر الزخار (٣/ ٢٨٧).
(٢) الاختيار (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٣) عيون المجالس (٣/ ١٤٠٤).
(٤) الاختيار (٤/ ٢٥٤).
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ١٦٥).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٨٦).
(٧) تقدم برقم (٢٩٨٤) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٢٩٨٥) من كتابنا هذا.
(٩) في القاموس المحيط (ص ١١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>