للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي سنن أبي داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "جاءَ رجلٌ مستصرخٌ إلى النبيّ فقال: حادثةٌ لي يا رسول الله، فقال: ويحك ما لك؟ فقال: شرٌّ، أبصَرَ لسيده جاريةً فغار فجبَّ مذاكيره، فقال رسول الله : "عليَّ بالرجل"، فطُلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله : "اذهب فأنت حرٌّ فقال: يا رسول الله على من نصرتي، قال: "على كلِّ مؤمن" أو قال: "على كل مسلم".

وأخرج أحمد (٢) وابن أبي شيبة (٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أبا بكر، وعمر كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبد".

وأخرج البيهقي (٤) عن أبي جعفر، عن بكير أنه قال: "مضت السنَّةُ بأن لا يقتل الحرُّ المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا"، وكذلك أخرج (٥) عن الحسن، وعطاء (٦)، والزهري، من قولهم.

وقد اختلف أهل العلم في قتل الحرِّ بالعبد، فحكى صاحبُ البحر (٧) الإجماع: على أنَّه لا يُقتل السيد بعبده إلا عن النخعيِّ، وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي.


(١) في السنن رقم (٤٥١٩).
وهو حديث حسن.
(٢) لم أقف عليه في المسند، والذي يبدو أن العزو لأحمد وهم.
وذلك لأمور (منها): أن الحافظ في "إتحاف المهرة" عزاه للدارقطني فقط.
وكذلك ابن الجوزي في "التحقيق" (٩/ ٢٥٣ - ٢٥٨ رقم المسألة ٦٧٥) عندما ذكر الأحاديث التي احتج بها على أنه لا يقتل حر بعبد لم يعزه لأحمد من هذا الوجه.
(٣) في المصنف (٩/ ٣٠٥).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٤ رقم ١٦١) والبيهقي (٨/ ٣٤) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وقد ضعفوه لكن تابعه عليه عمرو بن عامر.
(٤) في السنن الكبرى (٨/ ٣٥).
وفي إسناده ابن لهيعة.
(٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٥) عن الحسن قال: لا يُقاد الحر بالعبد.
(٦) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٥) عن عطاء مثل أثر الحسن.
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>