للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قتل الحرّ بعبد غيره: فحكاه في البحر (١) عن أبي حنيفة (٢) وأبي يوسف.

وحكاه صاحب الكشاف (٣) عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

وحكى الترمذي (٤) عن الحسن البصري وعطاء بن [أبي] (٥) رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين الحرّ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس.

قال (٦): وهو قول أحمد (٧) وإسحاق.

وحكاه صاحب الكشاف (٨) عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وعكرمة، ومالك (٩)، والشافعي (١٠).

وحكاه في البحر (١١) عن عليّ وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعًا، والشافعي (١٢) ومالك (١٣) وأحمد بن حنبل (١٤).

وروى الترمذي (١٥) في المسألة مذهبًا ثالثًا فقال: وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. انتهى.

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور (١٦)، وهو نص في قتل السيد بعبده، ويدل بفحوى الخطاب (١٧) على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى.


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٢٧).
(٢) الهداية (٤/ ١٦١).
(٣) في "الكشاف" (١/ ٣٦٨).
(٤) في السنن (٤/ ٢٦).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) أي الترمذي في السنن (٤/ ٢٦).
(٧) المغني (١١/ ٤٧٣).
(٨) الكشاف (١/ ٣٦٨).
(٩) عيون المجالس (٥/ ١٩٧٨ مسألة رقم ١٤١٤).
(١٠) روضة الطالبين (٩/ ١٥١).
(١١) البحر الزخار (٥/ ٢٢٧).
(١٢) روضة الطالبين (٩/ ١٥١).
(١٣) عيون المجالس (٥/ ١٩٧٨ مسألة رقم ١٤١٤).
(١٤) المغني (١١/ ٤٧٣).
(١٥) في السنن (٤/ ٢٦).
(١٦) تقدم برقم (١١/ ٣٠٠٥) من كتابنا هذا.
(١٧) انظر: "شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>