للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل، وسيأتي بيان الخلاف فيه.

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول، واليه ذهب الجمهور (١).

ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (٤).

وما أخرجه البيهقي (٥) والبزار (٦) عنه من حديث البراء وفيه: "ومن حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه". قال البيهقي (٧): في إسناده بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته، وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذ كان لا يجوز، كمن قتل غيره بإيجاره (٨) الخمر أو اللواط به (٩).

وذهبت العترة والكوفيون (١٠)، ومنهم أبو حنيفة (١١) وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف.

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه (١٢) والبزار (١٣)


(١) المغني (١١/ ٥٠٧) والفتح (١٢/ ٢٠٠).
(٢) سورة النحل: الآية (١٢٦).
(٣) سورة البقرة: الآية (١٩٤).
(٤) سورة الشورى: الآية (٤٠).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٤٣) وفي المعرفة (١٢/ ٤٠٩ رقم ١٧١٨٥).
(٦) لم أقف عليه.
(٧) في "المعرفة" (١٢/ ٤١٥).
قلت: وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٣٤٤): "قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله، كبشر، وغيره". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٨) الوَجُور - بالفتح - يوجر في وسط الفم: أي: يصبُّ.
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢٣٦).
(١٠) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٠٠).
(١١) البناية في شرح الهداية (١٢/ ١١٠ - ١١٢) وبدائع الصنائع (٧/ ٢٤٥).
(١٢) في السنن رقم (٢٦٦٧).
(١٣) في المسند رقم (٣٢٤٤) ورقم (١٥٢٧ - الكشف) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" =

<<  <  ج: ص:  >  >>