للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أرأيت إن لقيت رجلًا)، في رواية للبخاري (١): "إني لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها"، وظاهرها أن ذلك وقع، والذي في نفس الأمر بخلافه، وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع كما في حديث الباب.

وفي لفظ للبخاري (١) في غزوة بدر بلفظ: "أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار" الحديث.

قوله: (ثم لاذ مني بشجرة) أي: التجأ إليها، وفي رواية للبخاري (٢): "ثم لاذ بشجرة".

قوله: (فقال: أسلمت لله) أي: دخلت في الإسلام.

قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله).

قال الكرماني (٣): القتل ليس سببًا لكون كل منهما بمنزلة الآخر، لكنه عند النحاة مؤوّل بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك، وعند البيانيين المراد لازمه.

قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته).

قال الخطابي (٤): معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحقّ القصاص كالكافر بحقّ الدين، وليس المراد إلحاقه به في الكفر كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة (٥).

وحاصله: اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، أي: أنَّه مثلك في صون الدم، وإنك مثله في الهدر.

ونقل ابن التين (٦) عن الداودي أن معناه: إنك صرت قاتلًا كما كان هو


(١) في صحيحه رقم (٤٠١٩)
(٢) في صحيحه رقم (٦٨٦٥).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (١٥/ ١٩٣).
(٤) في أعلام الحديث: (٣/ ١٧١٣).
(٥) تقدم التعليق عليها قريبًا ص ١٢١ - ١٢٣.
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٨٩ - ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>