للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاتلًا، وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلًّا منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله إياه.

ونقل ابن بطَّال (١) عن المهلب أن معناه أنك بقصدك لقتله عمدًا آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثمًا، فأنتما في حالة واحدة من العصيان.

وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك.

وقيل: معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهادة بدر.

ونقل ابن بطال (٢) عن ابن القصَّار أن معنى قوله: "وأنت بمنزلته"، أي: في إباحة الدم، وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله [لا أن] (٣) الكافر إذا قال: أسلمتُ، حرم قتله.

وتعقب بأن الكافر مباح الدم، والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلًا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم.

وقال القاضي عياض (٤): معناه أنه مثله في مخالفة الحقِّ وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرًا والآخر معصيةً.

واستدلَّ بهذا الحديث على صحة إسلام من قال: أسلمتُ لله، ولم يزد على ذلك.

وقد ورد في بعض طرق الحديث: "أنه قال: لا إله إلا الله" كما في صحيح مسلم (٥).

قوله: (فاجتووا المدينة) أي: استوخموها (٦).


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٤٩٥).
(٣) في كل طبعات "نيل الأوطار" (لأن) وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ)، (ب).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٦٨).
(٥) في صحيح رقم (١٥٦/ ٩٥).
(٦) النهاية لابن الأثير (١/ ٣١٢ - ٣١٣) حيث قال: "الجوى: المرض وداء الخوف إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>