للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر (١) عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده.

ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود (٢) من حديث ابن عباس.

وقد أخرج أحمد (٣) والطبراني في الكبير (٤) من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: "إن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥) من حديث أبي بن كعب بلفظ: "كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة" الحديث.

وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم: العترة (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق، وداود الظاهري (٨)، وابن المنذر (٩)، تمسكًا بما سلف.


= وممن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة: أبو الهذيل، والجبائي، والأسكافي، وجعفر بن حرب، وكُتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى.
[التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص ٦٧) ط: الخانجي والمثنى. والفرق بين الفرق (ص ١٣١ - ١٣٣) ط: محمد صبيح، والمدني].
(١) سيأتي تخريجه برقم (٣١١٦) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٤٤١٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) لم أقف عليه في المسند. ولم يعزه الهيثمي له في "مجمع الزوائد" كما يأتي.
(٤) في المعجم الكبير (ج ٢٤ رقم ٨٦٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(٥) في صحيحه رقم (٤٤٢٨) في سنده عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام. وباقي السند ثقات على شرط الصحيحين.
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٤١٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: إن عاصم بن أبي النجود حديثه في "الصحيحين" مقرون.
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٤٠).
(٧) المغني (١٢/ ٣١٣).
(٨) المحلى (١١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٩) حكاه العيني عنه في البناية في شرح الهداية (١١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>