للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانَ فِيما أَنْزَلَ الله آيةُ الرَّجْمِ فَقَرَأناها وَعَقَلْنَاها وَوعيناها، وَرَجَمَ رَسُولُ الله وَرَجمْنا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طالَ بِالنَّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: والله ما نجدُ الرّجْمَ في كِتابِ الله تعالى، فَيضِلُّوا بِترْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تعالى، والرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كانَ الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائيَّ) (١). [صحيح]

قوله: (آية الرجم) هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود (٢)، وهذه المقالة وقعت من عمر لَمَّا صدر من الحجِّ وقدم المدينة.

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان … إلخ)، قد وقع ما خشيه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف.

وقد أخرج عبد الرزاق (٣) والطبراني (٤) عن ابن عباس: أن عمر قال: "سيجيء أقوام يكذبون بالرجم".

وفي رواية للنسائي (٥): "وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم فإنَّ ما في كتاب الله [تعالى] (٦) الجلد".

وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب.

وقد وصفه بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: "إنْ يكنْ في هذه الأمة محدَّثون فمنهم عمر" (٧).


(١) أحمد في المسند (١/ ٤٠) والبخاري رقم (٦٨٢٩) ومسلم رقم (١٥/ ١٦٩١) وأبو داود رقم (٤٤١٨) والترمذي رقم (١٤٣٢) وابن ماجه رقم (٢٥٥٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) من كتابنا هذا.
(٣) في المصنف رقم (١٣٣٦٤).
(٤) لم أقف عليه، في المعاجم الثلاث، ولا في مسند الشاميين، والله أعلم.
(٥) في السنن الكبرى رقم (٧١٥٤ - العلمية)، ورقم (٧١١٦ - الرسالة).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٥٥) ومسلم رقم (٢٣/ ٢٣٩٨) والترمذي رقم (٣٦٩٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>