للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم أبو هريرة (١)، وأبو سعيد (٢)، وجابر بن عبد الله (٣)، وجابر بن سمرة (٤)، وابن عباس (٥).

وأحاديثهم عند مسلم، وفي سياق الأحاديث بعض اختلاف، ففي حديث بريدة (٦) المتقدم في الباب الأول: "أنها جاءت بنفسها إلى النبي حال الحمل وعند الوضع، وأخر رجمها إلى الفطام، فجاءت بعد ذلك ورجمت".

وفي حديثه المذكور في هذا الباب (٧): "أنه كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، ثم أتى فأخبر النبي فقال: "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه فرجمت".

وفي حديث عمران بن حصين (٨) المذكور أنها: "لما أقرت دعا النبي وليها وأمره بالإحسان إليها حتى تضع ثم جاء بها عند الوضع فرجمت ولم يمهلها إلى الفطام".

ويمكن الجمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء معها وليها وتكلمت وتكلم، ولكنه يبقى الإشكال في [رواية] (٩) أنه رجمها عند الولادة ولم يؤخرها، ورواية أنه أخرها إلى الفطام، وقد قيل: إنهما روايتان صحيحتان والقصة واحدة، ورواية التأخير رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلها، فيتعين تأويل الرواية القاضية بأنها رجمت عند الولادة بأن يقال: فيها طيٌّ وحَذْفٌ، والتقديرُ أن وليها جاء بها إلى النبي عند الولادة فأمر بتأخيرها إلى الفطام ثم أمر بها فرجمت، ولا يخفى أن هذا وإن تمّ باعتبار حديث عمران (٨) المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة (٧) المذكور فإن فيه: "أنه قام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها"، وَيبعدُ أنْ يُقالَ: أن هذا لا يدل على أنه قبل قوله وكفالته بل أخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك، لأنَّ السياق يأبى


(١) مسلم في صحيحه رقم (١٦/ ١٦٩١).
(٢) مسلم في صحيحه رقم (٢٠/ ١٦٩٤).
(٣) مسلم في صحيحه رقم (١٦/ ١٦٩١).
(٤) مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٦٩٢).
(٥) مسلم في صحيحه رقم (١٩/ ١٦٩٣).
(٦) تقدم برقم (٣١٢٢) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (٣١٢٥) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٣١٢٦) من كتابنا هذا.
(٩) في المخطوط (أ): (روية).

<<  <  ج: ص:  >  >>