للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطعيات الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١)، ولكنَّهُ لا بدَّ من حمل الحديث: على أن ذلك الرجل الذي أمر [النبي] (٢) بقتله عالم بالتحريم، وفعلَهُ مستحلًّا، وذلكَ من موجباتِ الكفرِ، والمرتدُّ يقتلُ للأدلةِ الآتية.

وفيه أيضًا: متمسك لقول مالك: إنه يجوز التعزير بالقتل.

وفيه دليل أيضًا: على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلًّا لها بعد إراقة دمه.

وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال (٣).

٤٠/ ٣١٣١ - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُولَ بهِ". رواهُ الخمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٤). [صحيح]

٤١/ ٣١٣٢ - (وعَنْ سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ في الْبِكْرِ يُوجَدُ على اللوطّيةِ يُرْجَمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٥). [موقوف بسند صحيح]

الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضًا الحاكم (٦) والبيهقي (٧).


(١) سورة النساء، الآية (٢٢).
(٢) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) نيل الأوطار (٨/ ٤١ - ٤٣) من كتابنا هذا.
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٠) وأبو داود رقم (٤٤٦٢) والترمذي رقم (١٤٥٦) وابن ماجه رقم (٢٥٦١).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٢ رقم ٣٦/ ٢١٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢) والحاكم (٤/ ٣٥٥).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء رقم (٢٣٥٠).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في سننه رقم (٤٤٦٣) وهو موقوف بسند صحيح.
(٦) في المستدرك (٤/ ٣٥٥) وقد تقدم.
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>