للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور (١) من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة.

واختلفوا فيما يقوَّم به ما كان من غير الذهب والفضة. فذهب مالك (٢) في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفًا.

وقال الشافعي (٣): الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع. انتهى.

قال مالك (٤): وكلُّ واحدٍ من الذهب والفضة معتبر في نفسه، لا يقوّم بالآخر. وذكر بعض البغداديين: أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبًا في نقود أهل البلد.

وذهبت العترة (٥)، وأبو حنيفة (٦) وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم، ولا قطع في أقل من ذلك.

واحتجُّوا بما أخرجهُ البيهقي (٧) والطحاوي (٨) من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجنّ على عهد رسول الله يقوَّم عشرة دراهم.

وأخرج نحو ذلك النسائي (٩) عنه.


(١) المغني (١٢/ ٤١٨).
(٢) عيون المجالس (٥/ ٢١١٧ - ٢١١٨) والمدونة (٤/ ٤١٢).
(٣) الأم (٧/ ٣٧٣) والبيان للعمراني (١٢/ ٤٣٨).
(٤) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٤٢٥).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٧٥).
(٦) البناية في شرح الهداية (٦/ ٣٧٦).
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ٢٥٧).
(٨) في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٣) بإسنادهما محمد بن إسحاق وقد عنعن.
(٩) في سننه رقم (٤٩٥١).
وهو حديث شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>