للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج عنه أبو داود (١) أن ثمنه كان دينارًا أو عشرة دراهم.

وأخرج البيهقي (٢) عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله عشرة دراهم".

وأخرج النسائي (٣) عن عطاء مرسلًا أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال: وثمنه عشرة دراهم.

قالوا: وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط، والحدود تدفع بالشبهات، فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها.

وروي نحو هذا عن ابن العربي (٤) قال: وإليه ذهب سفيان مع جلالته.

ويجاب: بأنَّ الروايات المروية عن ابن عباس، وابن عمرو بن العاص، في إسنادها جميعًا محمد بن إسحاق وقد عنعن، ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنًا فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر (٥) وعائشة (٦)، وقد تعسف الطحاوي (٧) فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله.

وقد استوفى صاحِبُ الفتح (٨) الرَّدَّ عليه.

وأيضًا حديث ابن عمر (٥) حجة مستقلة، ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدًا للمطلوب، أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم، فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح


(١) في سننه رقم (٤٣٨٧).
وهو حديث شاذ.
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٢٥٩). بإسناده، محمد بن إسحاق وقد عنعن.
(٣) في السنن رقم (٤٩٥٢).
وهو حديث شاذ.
(٤) في عارضة الأحوذي (٦/ ٢٢٦).
(٥) تقدم برقم (٣١٤٠) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٣١٤١) من كتابنا هذا.
(٧) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٤).
(٨) في "الفتح" (١٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>