للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المذهب السادس): ثلث دينار، رواه ابن المنذر (١) عن الباقر.

(المذهب السابع): خمسة دراهم، حكاه في البحر (٢) عن الناصر والنخعي (٣) وروي عن ابن شبرمة (٤)، وهو مروي عن ابن أبي (٥) ليلى، والحسن البصري (٦).

واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر (٧) عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.

(المذهب الثامن): دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر (٨) عن النخعي (٩)، وحكاه ابن حزم (١٠) عن طائفة.

(المذهب التاسع): ربع دينار من الذهب، ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم (١١) ونقل نحوه ابن عبد البر (١٢).

واستدل ابن حزم (١٣) بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نصٌّ في غيره فيكون داخلًا تحت عموم الآية.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٧).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٧٦).
(٣) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٥٧٣).
(٤)
(٥) الاستذكار (٢٤/ ١٦٣ رقم ٣٥٨٨٠).
(٦) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ١٦٥ رقم ٣٥٨٩١):
وروي عن الحسن البصري، في هذا الباب روايات:
٣٥٨٩٢ - فروى الأشعث بن عبد الملك، أنه قال: ما كنت لأنْ أقطع اليد في أقل من خمسة دراهم.
٣٥٨٩٣ - وروى منصور عنه، أنه كان لا يوقَّتُ في السرقةِ شيئًا، ويتلو هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
٣٥٨٩٤ - وروى قتادة عنه، أنه قال: تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد، فأجمع رأينا على درهمين".
وروي عن الحسن البصري روايات أخرى انظرها في: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤١٦).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٧).
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٧).
(٩) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٥٧٣).
(١٠) المحلى (١١/ ٣٥١).
(١١) المحلى (١١/ ٣٥٠).
(١٢) الاستذكار (٢٤/ ١٥٨ - ١٥٩).
(١٣) المحلى (١١/ ٣٥١ - ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>