(٢) البحر الزخار (٥/ ١٧٦). (٣) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٥٧٣). (٤) (٥) الاستذكار (٢٤/ ١٦٣ رقم ٣٥٨٨٠). (٦) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ١٦٥ رقم ٣٥٨٩١): وروي عن الحسن البصري، في هذا الباب روايات: ٣٥٨٩٢ - فروى الأشعث بن عبد الملك، أنه قال: ما كنت لأنْ أقطع اليد في أقل من خمسة دراهم. ٣٥٨٩٣ - وروى منصور عنه، أنه كان لا يوقَّتُ في السرقةِ شيئًا، ويتلو هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. ٣٥٨٩٤ - وروى قتادة عنه، أنه قال: تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد، فأجمع رأينا على درهمين". وروي عن الحسن البصري روايات أخرى انظرها في: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤١٦). (٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٧). (٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٧). (٩) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٥٧٣). (١٠) المحلى (١١/ ٣٥١). (١١) المحلى (١١/ ٣٥٠). (١٢) الاستذكار (٢٤/ ١٥٨ - ١٥٩). (١٣) المحلى (١١/ ٣٥١ - ٤٥٢).