للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي زيد الأنصاري (١)، هؤلاء من الصحابة، وروي عن جماعة من التابعين عنهم شريح القاضي (٢)، وعطاء بن أبي رباح (٣)، والشعبي (٤)، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو عمر بن عبد البر (٥): "وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر، وأتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم" اهـ.

وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين. وكذلك حديث أبي بكرة (٦)، وحديث علي (٧). وحديث خزيمة بن ثابت الآتي في هذا الكتاب (٨).


= فألقاها على عاتقه، قال: صبّ عليَّ، فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين، فكانت سنة للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
قال الهيثمي في "مجمع البحرين" (١/ ٣٧٣): "هو في الصحيح، خلا التوقيت. لم يرو هذه الزيادة، إلا داود، ولا عنه إلا مكي" اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٩): رواه الطبراني في الأوسط - وفي الصحيح طرف منه - وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة، وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم" اهـ.
(١) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٣ ث ٤٥٦) عن أبي زيد الأنصاري، رجل فهو أصحاب النبي قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٠٨ رقم ٨٠٣)
(٣) حكاه عنه البغوي في "شرح السنة" (١/ ٤٦١).
(٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (١/ ٥٠٨).
(٥) في "الاستذكار" (٢/ ٢٥١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).
(٦) سيأتي تخريجه رقم (١٠/ ٢٣٢) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٨) رقم (١٢/ ٢٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>