للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري: "أنَّ النبي لم يفرض في الخمر حدًّا، وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقولَ لهم: "ارفعوا"".

وأخرج أبو داود (١) والنسائي (٢) بسند قوي عن ابن عباس أن النَّبي لم يوقت في الخمر حدًا، ومما سيأتي في باب من وجد منه سكر أو ريح (٣).

وأجيب: بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد، وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا به.

وقد ذهبت العترة (٤)، وما لك (٥)، والليث، وأبو حنيفة (٦)، وأصحابه، والشافعي (٧) في قول له: إلى أن حدّ السكران ثمانون جلدة.

وذهب أحمد (٨)، وداود (٩)، وأبو ثور (١٠)، والشافعي (١١) في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عثمان كما سلف.

واستدلَّ الأولون: بأنَّ عمر جلد ثمانين بعدما استشار الصحابة كما سلف، وبما سيأتي عن علي (١٢) أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين، وبما في حديث أنس (١٣) المذكور أن النبي جلد في الخمر نحو أربعين بجريدتين.

والحاصل: أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمةٍ؛ فإن اختلافهم في ذلك


(١) في سننه رقم (٤٤٧٦).
(٢) في سننه الكبرى رقم (٥٢٩١ - العلمية).
وهو حديث ضعيف.
(٣) في الباب الثالث عند الحديث رقم (١٨/ ٣١٧٨) من كتابنا هذا.
(٤) البحر الزخار (٥/ ١٩٥).
(٥) مواهب الجليل (٨/ ٤٣٣).
(٦) بدائع الصنائع (٧/ ٥٧).
(٧) البيان للعمراني (١٢/ ٥٢٣).
(٨) المغني (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٩) المحلى (١١/ ٣٦٥).
(١٠) موسوعة فقه أبي ثور (ص ٧٤٦).
و"الاستذكار" (٢٤/ ٢٦٩ رقم ٣٦٣٢٧).
(١١) البيان للعمراني (١٢/ ٥٢٢) وروضة الطالبين (١٠/ ١٧١).
(١٢) يأتي برقم (٣١٧٢) من كتابنا هذا.
(١٣) تقدم برقم (٣١٦١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>