للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي (١). وقال الحاكم (٢): صحيح الإسناد، ثم أخرج (٣) له شاهدًا من حديث أبي هريرة، وفيه: "أن النبي حبس في تهمة يومًا وليلة".

وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام. وروي أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة النفي مرفوعًا.

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية: "فوق عشر ضربات" (٤).

قوله: (إلا في حد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدَّرًا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما.

وقيل: المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة، فإنَّ ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء، وعُرفُ الشرع إطلاق الحدِّ على كلِّ عقوبةٍ لمعصيةٍ من المعاصي كبيرةٍ أو صغيرة.

ونسب ابن دقيق العيد (٥) هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له (٦)، وإليها


(١) في سننه (٤/ ٢٨).
(٢) في المستدرك (٤/ ١٠٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) أي الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٢) قال الذهبي: إبراهيم - بن خثيم - متروك.
قلت: ومن هذا الوجه أخرجه البزار - كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٠٣) وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن خثيم عن عراك وهو متروك.
• تنبيه: وقد تحرف (خثيم) إلى (حسم) في "مجمع الزوائد".
• انظر ترجمة إبراهيم بن خثيم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٩٨) والميزان (١/ ٣٠) ولسان الميزان (١/ ٥٣).
(٤) قلت: من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تعزير فوق عشرين سوطًا"، قال ابن الجوزي في "موضوعاته" (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١ رقم ١٥٣٣): قال أبو حاتم: في إسناده محمد بن إبراهيم وهو يضع الحديث، ويروي ما لا أصل له من كلام رسول الله ، لا تحل الرواية عنه إلَّا اعتبارًا.
(٥) في "إحكام الأحكام" (ص ٨٨٢).
• وبحوزتي مخطوطتين لإحكام الأحكام لابن دقيق العيد.
(٦) قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٧٨): "قلت: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية =

<<  <  ج: ص:  >  >>