للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب ابن القيم (١)، وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير.

واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.

ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف (٢): إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر.

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم: الليث (٣) وأحمد (٤) في المشهور عنه وإسحاق (٥) وبعض الشافعية (٦).

وذهب أبو حنيفة (٧)، والشافعي (٨)، وزيد بن علي، والمؤيد بالله (٩) والإمام يحيى (٩) إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود.

وذهب الهادي (١٠)، والقاسم (١٠)، والناصر (١٠)، وأبو طالب (١٠)، إلى أنَّه يكون في كلِّ موجبٍ للتعزير دون حدّ جنسه، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي (١١)، وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني (١٢).

وقال أبو يوسف (١٣): إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ.


= الحفيد - وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة. فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه .. ". اهـ.
(١) انظر: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" أو "الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية" لابن القيم. (ص ١٠٦ - ١٠٨) و"إعلام الموقعين" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٦).
(٢) تقدم برقم (٣١٦١) من كتابنا هذا.
(٣) حكاه عنه الكاساني في "بدائع الصنائع" (٧/ ٦٤).
(٤) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٤).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ٥٢٤).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٥٣٣).
(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٦٤).
(٨) البيان للعمراني (١٢/ ٥٣٤).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢١٢).
(١٠) البحر الزخار (٥/ ٢١٢).
(١١) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٢٢٢).
(١٢) بدائع الصنائع (٧/ ٦٤).
(١٣) حكاه القرطبي عنه في "المفهم" (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>