للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا، فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال: اذهب إليه فاقتله، قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع، فقال النبي لعمر: اذهب فاقتله، فرآه يصلي على تلك الحالة فرجع، فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله، فذهب علي فلم يره، فقال النبي : "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه، فاقتلوهم هم شر البرية".

قال الحافظ (١) - بعد أن قال: إن إسناده جيد -: له شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى (٢) ورجاله ثقات. قال: ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قِصَّتُهُ هذه الثانية متراخية عن الأولى، وأَذِن في قتله بعد أن منع لزوال علة المنع وهي [التآلف] (٣)، وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك، وكأن أبا بكر وعمر تمسَّكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون لا يصلي، فلذلك علَّلا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلّبا جانب النهي.

وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج "على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له، لقوله : "فإذا خرجوا فاقتلوهم".

وقد حكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده.

وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج (٤)، وقد صرح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي (٥) فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله :


(١) في الفتح (١٢/ ٢٩٨).
(٢) في المسند رقم (٢٢١٥).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٢٧) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (التأليف).
(٤) انظر: "الخوارج" للدكتور ناصر العقل. (ص ٤٧ - ٥٩). و"فرق معاصرة" لغالب بن علي عواجي (١/ ١٢١ - ١٢٣).
(٥) في "عارضة الأحوذي" (٩/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>