للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود (١) وصححه الحاكم (٢) عن أنس: قال: قال رجل: يا رسول إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقلَّ فيها عددنا وقلَّت فيها أموالُنا، فقال رسول الله : "ذروها ذميمة".

وأخرج مالك في الموطأ (٣) عن يحيى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال: "دعوها فإنها ذميمة".

وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين، أخرجه عبد الرزاق (٤) بإسناد صحيح.

قال النووي (٥): اختلف العلماء في حديث: "الشؤم في ثلاث"، فقال مالك (٦) : هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى.

وقال الخطابي (٧): قال كثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة.


(١) في سننه رقم (٣٩٢٤).
(٢) لم أقف عليه عند الحاكم.
وهو حديث حسن.
(٣) في الموطأ (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٣) إسناده ضعيف لإرساله.
وله شاهد موصول من حديث أنس بن مالك، عند أبي داود رقم (٣٩٢٤) والبخاري في الأدب المفرد رقم (٧٥٥) والبيهقي (٨/ ١٤٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٦٩) والضياء في "الأحاديث المختارة" (٤/ ٣٦٤ رقم ١٥٢٩).
وهو حديث حسن حسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (٧٩٠).
وصحيح الأدب المفرد رقم (٧٠٥/ ٩١٨).
(٤) في "المصنف" رقم (٩٥٢٦) بسند صحيح.
(٥) في شرح لصحيح مسلم (١٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٦) في المنتقى للباجي (٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥) وإكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ١٤٨).
(٧) في معالم السنن (٤/ ٢٣٧ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>