للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني" وروى الشافعي (١) من قوله نحوه.

قوله: (قَلَس) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل: هو ما خرجَ من الحلقِ ملءَ الفمِ أو دونَهُ وليس بقيءٍ وإن عادَ فهو القيءُ (٢)، وفي النهاية (٣) القلس: ما خرجَ من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل.

والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي نواقض للوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء (٤)، والخلاف في القلس مثله، وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء، وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان (٥).

وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقص. (٦)

استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكور، واستدلوا بحديث "بل من سبع" الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا، ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين، وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي (٧)، وأجيب بان حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح.


(١) كما في "ترتيب المسند" (رقم ٩٣) عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف، أو من وجد رعافًا أو مذيًا أو قيئًا انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى.
وإسناده ضعيف. لعنعنة ابن جريج المدلس.
(٢) القاموس المحيط (ص ٧٣١).
(٣) (٤/ ١٠٠).
(٤) الراجح كما تقدم أن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الفلس.
(٥) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٨٦ - ٨٧). والمغني (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٦) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٨٧). والمدونة (١/ ١٨) والأم (١/ ٨٣ رقم ٢٩٣).
والمغني (١/ ٢٨٤) و"الأوسط" لابن المنذر (١/ ١٧٧).
(٧) برقم (٤/ ٢٤١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>