للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدُّو، ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور (١).

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلًا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرَّةٍ اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك.

وقيل: يجب كلما أُمِرَ وهو قويٌّ.

قال: والتحقيق أن جنس جهاد الكفَّار متعين على كلِّ مسلم؛ إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه، انتهى.

وأوَّل ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا.

قوله: (لغدوةٌ أو روحةٌ) الغدوة (٢) - بالفتح واللام للابتداء - وهي: المرَّة الواحدة من الغدوّ، وهو: الخروج في أيّ وقت كان من أوَّل النهار إلى انتصافه.

والروحة (٣): المرَّة الواحدة من الرواح، وهو: الخروج في أيِّ وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها.

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد.

قوله: (خيرٌ من الدُّنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد (٤): يحتمل وجهين:

(أحدهما): أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقًا له في النَّفس لكون الدُّنيا محسوسةً في النفس مستعظمةً في الطباع، ولذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم: أن جميع ما في الدُّنيا لا يساوي ذرّةً مما في الجنة.

(والثاني): أن المراد: أن هذا القدر من الثواب خيرٌ من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلُّها لأنفقها في طاعة الله تعالى.

ويؤيد هذا الثاني: ما رواهُ ابن المبارك في كتاب الجهاد (٥) من مرسل


(١) الفتح (٦/ ٣٨).
(٢) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٩١).
(٣) النهاية (١/ ٦٩٩) وغريب الحديث، للهروي (١/ ٣٢٩).
(٤) في "إحكام الأحكام" ص ٩٦١.
(٥) في كتاب الجهاد (١/ ٦٦ - ٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>