للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١) أيضًا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم.

قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي.

وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر، وابن عباس، وغيرهما مطلقًا سواءٌ كان في سبب كفرٍ أو في حال مقاتلة أو قصاص. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما.

قال المهلب (٢): ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة. "وقد سمل النبي أعين العرنيين بالحديد" كما تقدم (٣).

وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة. وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. وكذلك حرق علي كما تقدم في كتاب الحدود (٤).

قوله: (ولا تعقرنَّ) بالعين المهملة، والقاف، والراء، في كثير من النسخ، وفي نسخ "ولا تعزقنَّ" بالعين المهملة، والزاي المكسورة والقاف ونون التوكيد.

قال في النهاية (٥): هو القطع.

وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، وهو نسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحي إِليه، أو اجتهادٍ، وهو محمولٌ على من قصد إلى ذلك في شخصٍ بعينه.

٩٨/ ٣٣٣٠ - (وعَنْ جَريرِ بْنِ عَبدِ الله قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ : "أَلَا تُريحُنِي مِنْ ذِي الخلَصةِ؟ "، قالَ: فانْطَلَقْتُ في خَمْسينَ وَمائةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وكانُوا أَصحَاب خَيْل، وكانَ ذُو الخَلَصَةِ بَيْتًا في الْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فِيهِ نُصُبٌ [يعْبَدُ] (٦) يُقالُ لهُ كَعْبَةُ الْيَمانِيَّةِ، قالَ: فأتاها فحَرَقَها بالنَّارِ وكَسَرَها، ثمَّ بَعَثَ رَجُلًا


= وقول هبار: إنه رأى الأسد يشم النيام واحدًا واحدًا حتى انتهى إلى عتبة، فأخذه.
(١) في "الفتح" (٦/ ١٥٠).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ١٥٠).
(٣) برقم (٢٢/ ٣١٨٢) من كتابنا هذا.
(٤) أبواب أحكام الردة والإسلام (١٣/ ٥١٦ - ٥١٧). من كتابنا هذا.
(٥) النهاية (٢/ ٢٣٤).
(٦) في المخطوط (ب): "تعبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>