للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان فاضلًا، مجاب الدعوة، وهو بالحاء المهملة المفتوحة، بموحدتين بينهما مثناةٌ تحتيةٌ.

وحديث عبادة بن الصامت: صححه أيضًا ابن حبان (١).

وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله مع يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس"، رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وصححه الطحاوي (٤).

قوله: (نفل الربع بعد الخمس في بدأته … إلخ) قال الخطابي (٥): البدأة: ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سريَّةٌ من جملة العسكر؛ فإذا أوقعت بطائفةٍ من العدوِّ فما غنموا؛ كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدوِّ ثانيةً؛ كان لهم مما غَنِموا الثلث؛ لأنَّ نهوضهم بعد القفل أشقُّ لكون العدوِّ على حذرٍ وحزم، انتهى.

ورواية أحمد (٦) المذكورة في حديث عبادة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم.

قوله: (بعد الخمس) فيه دليل: على أنه يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل، وكذلك حديث معن (٧) الذي ذكرناه.

وفي الحديثين أيضًا دليل: على أنه: يصحُّ أن يكون النفل زيادةً على مقدار الخمس. وفيه ردٌّ على من قال: إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس.

وقد تقدم بيان القائل بذلك.


(١) في صحيحه رقم (٤٨٥٥) بسند حسن.
(٢) في المسند (٣/ ٤٧٠).
(٣) في سننه رقم (٢٧٥٣) و (٢٧٥٤).
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ٣١٤) وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (٢٧١٣) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٥٠) وغيرهم من طرق.
(٥) في "معالم السنن" (٣/ ١٨٣).
(٦) في المسند (٥/ ٣١٩ - ٣٢٠) وقد تقدم.
(٧) تقدم تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>