للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقالَ أحمدُ: في رِوَايَةِ أَبي طالِب قالَ النَّبيُّ : "السَّريَّةُ تَرُدُّ على الْعَسْكَرِ، وَالْعَسْكَرُ تَرُدُّ على السَّريَّةِ").

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه (١)، وسكت عنه أبو داود (٢)، والمنذري (٣).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤) من حديث ابن عمر مطوّلًا.

ورواه ابن ماجه (٥) من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم (٦) عن أبي هريرة مختصرًا أيضًا] (٧).

ورواه أبو داود (٨) والنسائي (٩) والحاكم (١٠) من حديث علي، وقد تقدم (١١) في أول كتاب الدماء.

قوله: (والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ) فيه دليل: على أنَّه يجب تخميس النَّفل، ويدلُّ على ذلك أيضًا حديث حبيب بن مسلمة المتقدم، فإنَّ فيه: "أنَّه نفل الربع بعد الخمس، ونفل الثلث بعد الخمس"، وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبًا بلفظ: "لا نفل إلا بعد الخمس" (١٢).


= والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح. ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (٢٦٨٥) وقد تقدم.
(٢) في السنن (٣/ ١٨٥).
(٣) في "المختصر" (٤/ ٥٨).
(٤) في صحيحه رقم (٥٩٩٦) بسند حسن.
(٥) في سننه رقم (٢٦٨٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٥٤): "هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار وابن عدي … ".
وهو حديث صحيح لغيره.
(٦) في المستدرك (٢/ ١٤١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٧) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) في سننه رقم (٤٥٣٠).
(٩) في سننه رقم (٤٧٣٤).
(١٠) في المستدرك (٢/ ١٤١).
(١١) تقدم الحديث برقم (٣٠٠١) من كتابنا هذا.
(١٢) تقدم برقم (٣٣٦١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>