للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبطن قدم رسول الله (١)، وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفًا، وأيضًا فهو مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي ، وقد ثبت مرفوعًا وموقوفًا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه بما ذكره ابن حجر في الفتح (٢) من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر. قالوا: أَمر النبي السائل في حديث الباب بالوضوء (٣)، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه عنه مالك (٤) والشافعي (٥).

وروى البيهقي (٦) عن ابن مسعود بلفظ: "القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع" واستدل الحاكم (٧) على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة "ما كان أو قل يومٌ إلا وكان رسول الله يأتينا فيقبّل ويلْمِسُ" الحديث، واستدل البيهقي (٨) بحديث أبي هريرة "اليد زناها اللمس" (٩) وفي قصة ماعز: "لعلك قبلت أو لمست" (١٠) وبحديث عمر (١١): "القبلة من اللمس فتوضئوا منها".


(١) سيأتي برقم (١٤/ ٢٥١) من كتابنا هذا.
(٢) (١/ ٤٩٢).
(٣) قلت: حديث الباب ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة.
(٤) مالك في الموطأ (١/ ٥٠).
(٥) كما في ترتيب المسند رقم (٨٦) موقوف وسنده صحيح. قلت وأخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٤٤) وقال صحيح.
(٦) في "الخلافيات" (٢/ ١٥٨ رقم ٤٢٩). وفي السنن الكبرى (١/ ١٢٤) وفي المعرفة (١/ ٢١٤ رقم ١٧٥) ط: العلمية. بسند ضعيف للإنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.
(٧) في المستدرك (١/ ١٣٥).
(٨) في "الخلافيات" (٢/ ١٥٥ رقم ٤٢٥).
(٩) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٠ رقم ٣٠) وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٦٩ رقم ٤٤٢٢) بسند صحيح.
وأصل الحديث عند البخاري رقم (٦٢٤٣) ومسلم رقم (٢٦٥٧) وهو حديث صحيح.
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٨٢٤) وأبو داود رقم (٤٤٢٧) والدارقطني (٣/ ١٢١) وأحمد في المسند (١/ ٢٣٨) و (١/ ٢٧٠).
ووهم الحاكم فاستدركه (٤/ ٣٦١).
(١١) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (٢/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٤٢٧) وفي الكبرى (١/ ١٢٤) وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>